السيد الخميني

232

زبدة الأحكام

يقتل به غالبا ، وقد يكون العمد بالمباشرة كما لو رماه بسهم أو بندقية فمات فيثبت به القصاص ولو لم يقصد القتل به ، وقد يكون بالتسبيب بنحو ، كما لو ألقاه في النار أو في البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتى مات أو منعه عنه حتى مات فعليه القصاص ، ولو أكره على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغا عاقلا دون المكره وإن أو عده على القتل ، ويحبس الآمر به أبدا حتى يموت . ( مسألة 1 ) لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد اقتص منهم إذا أراد ولي الدم فيرد عليهم ما فضل من دية المقتول ولو كانوا ثلاثة فلكلّ ثلثا ديته وهكذا . ( مسألة 2 ) تتحقق الشركة في القتل بأن يفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد ، وكذا تتحقق الشركة بما تكون له الشركة في السراية مع قصد الجناية ، فلو اجتمع عليه عدة فجرحه كل واحد بما لا يقتل منفردا لكن كانت الجروح بمجموعها قاتلة له فعليهم القود . شرائط القصاص وهي أمور : الأول : التساوي في الحرية والدين فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفار . الثاني : انتفاء الأبوة فلا يقتل أب بقتل ابنه والظاهر أن لا يقتل أبو الأب وهكذا ، ولا تسقط الكفارة ولا الدية عن الأب بقتل ابنه . الثالث : العقل فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلا أو مجنونا ، ولا تسقط الدية . الرابع : البلوغ فلا يقتل الصبي ، فعمده خطأ حتى يبلغ في السن أو سائر الإمارات ، ولا تسقط الدية . الخامس : ان يكون المقتول محقون الدم فلو قتل من كان